السمرقندي
193
تحفة الفقهاء
كتاب الاقرار قال رحمه الله : يحتاج في هذا الكتاب إلى : بيان كون الاقرار حجة ، وإلى بيان ألفاظ الاقرار ، وإلى بيان شرائط صحته ، وإلى بيان المقر به ، وما يتصل بذلك من الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض . أما بيان كون الاقرار حجة : فإنه خبر صدق أو راجح صدقه على كذبه ، فإن المال محبوب المرء طبعا فلا يقر به لغيره كاذبا . وأما بيان ألفاظ الاقرار - فنقول : إذا قال : لفلان علي كذا أو لفلان قبلي كذا فهو إقرار ، لان علي كلمة إيجاب لغة ، والقبالة والكفالة اسم للضمان . وكذا إذا قال : لفلان في مالي ألف درهم فهو إقرار له بذلك في مال . لكن لم يبين محمد في الأصل أنه يكون مضمونا أو لا ، وذكر أبو بكر الرازي ، أنه إقرار بالشركة ، فيكون لك القدر المقر به عنده أمانة